قول المُصَنِّف «وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها» إلى «فصل: يصح تفويض البُضْع»

ملف صوتي بصيغة mp3
لحفظ المحاضرة
التصنيف أحكام النكاح مجموع تعليقات وشروح الشيخ رسلان على كتب ورسائل العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -
المجموعة الشرح الممتع على زاد المستقنع
السلسلة كتاب النكاح
الزيارات 16,695
هذه المحاضرة أضيفت بتاريخ الثلاثاء 01 شعبان 1431 - 13 يوليو 2010
تاريخ إلقاء هذه المحاضرة السبت 29 من جمادى الآخرة 1431هـ الموافق 12-6-2010م
مكان إلقاء هذه المحاضرة بالمسجد الشرقي بسبك الأحد - أشمون - محافظة المنوفية - مصر
عناصر المحاضرة :
  • مسألة: إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها, فهل تصح التسمية؟
  • مسألة: إذا زوَّج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر, فهل يصح؟
  • متى تملك المرأة صداقها؟
  • غير المعين يشمل أمرين.
  • هل على المرأة زكاة صداقها؟
  • مسألة: فيما يُنَصِّف الصداق.
  • المراد بالخَلْوَة.
  • مسألة: إذا خلا بها, ولم يجامعها, فهل لها نصف المهر أو كله إذا طُلِّقت؟
  • مسألة: إذا عفا الإنسان عن حقه الواجب, فهل يسقط عن المعفو عنه سواء رضي أو لم يرضَ؟ أم لا بد من القبول؟
  • مسألة: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو عينه.
  • إذا تعارض الأصل والظاهر, فأيهما يُقَدَّم؟
  • التفويض نوعان.
  • مسألة: تفويض البُضْع, وتفويض المهر.
  • ما الذي يحمل الإنسان على أن يجعل المهر مُفَوَّضًا؟
من نفس السلسلة : 1 - بداية من «كتاب النكاح» إلى قول المُصَنِّف «وله نظر ما يظهر غالبًا, مِرارًا, بلا خَلوة»
2 - قول المُصَنِّف «ويحرم التصريح بخِطبة المعتدة من وفاة, والمُبانة» إلى فصل: في أركان النكاح
3 - تتمة «فصل: في أركان النكاح» إلى فصل: في شروط النكاح
4 - من شروط النكاح: رضاهما, وقول المُصَنِّف «فصل: الثاني: رضاهما» إلى قوله «فصل: الثالث: الولي, وشروطه ...»
5 - من شروط الولي: العدالة, وقول المُصَنِّف «والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها»
6 - قول المُصَنِّف «فصل: الرابع: الشهادة» إلى باب: المحرمات في النكاح
7 - المحرمات بالرَّضاع وبالمُصاهرة
8 - المحرمات إلى أمد, وقول المُصَنِّف «فصل: وتَحْرُم إلى أمد ...»
9 - تتمة «باب: المحرمات في النكاح» إلى باب: الشروط والعيوب في النكاح, وقول المُصَنِّف «وإن تزوجها بشرط ...»
10 - النكاح المعلق وصوره, وقول المُصَنِّف «أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر» إلى «فصل: وإن شرط أن لا مهر لها, ...»
11 - في العيوب في النكاح, وقول المُصَنِّف «فصل: ومن وجدت زوجها مجبُوبًا» إلى نهاية باب: الشروط والعيوب في النكاح
12 - باب: نكاح الكفار, وباب: الصَّداق, وقول المُصَنِّف «وإن وجدت المباح مَعِيبًا»
13 - قول المُصَنِّف «وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها» إلى «فصل: يصح تفويض البُضْع»
14 - قول المُصَنِّف «فصل: يصح تفويض البُضْع» إلى نهاية باب: الصَّداق
15 - بداية من «باب: وليمة العُرس» إلى قول المُصَنِّف «وإن حضر ثم عَلِمَ به ...»
16 - قول المُصَنِّف «وكُرِه النِّثار» إلى نهاية باب: وليمة العُرس, وتتمة في آداب الأكل والشرب
17 - تتمة في آداب الأكل والشرب, وباب: عِشرة النساء, وقول المُصَنِّف «ويحرُم وطؤها في الحيض والدبر»
18 - قول المُصَنِّف «وأخذ ما تعافه النفس من شعر» إلى «وإن تزوج بِكْرًا»
19 - تتمة «باب: عِشرة النساء» إلى باب: الخُلع
20 - تتمة «باب: الخُلع» إلى نهاية كتاب النكاح