جديد السلاسل |
|
|
بحث |
|
|
|
بداية من قول المؤلف «ولم نجد في السُّنَّة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأِولى» إلى «الأوقات التي لا تجوز الصلاة على الجنازة فيها, والمسبوق في صلاة الجنازة ماذا يصنع؟ وهل يُتيمم لصلاة الجنازة؟»
عناصر المحاضرة :
- تابع الصلاة على الجنازة:
- عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى في الجنازة خِلافًا لأبي حنيفة!
- وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد, ثم يشد بينهما على صدره.
- يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة.
- عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في الجنازة.
- الرد على الحنفية في قولهم بعدم مشروعية القراءة على الجنازة مع ثبوتها في السُّنَّة, والرد على من نفى ذلك منهم, وبيان تناقضه.
- تكون القراءة سِرًا.
- يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
- يأتي ببقية التكبيرات, ويُخلص في الدعاء للميت.
- يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية.
- الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع.
- ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه, والأخرى عن يساره.
- يجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط.
- السُّنَّة أن يُسلم في الجنازة سرًا, الإمام ومن وراءه في ذلك سواء.
- ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة.
- مسبوق صلاة الجنازة ماذا يصنع؟
- هل يجوز أن يُتيمم لصلاة الجنازة؟
|
الإحصائيات |
عدد المحاضرات:
13290
عدد السلاسل:
381
عدد المجموعات:
10
الزيارات:
170578919
الزوار:
19880094
يتصفح الموقع الآن:
|
|
|
اخترنا لك |
|
|
جديد المحاضرات |
|
|
تابعنا على يوتيوب |
|
|
أكثر السلاسل زيارة |
|
|
أكثر الأشرطة زيارة |
|
|
|