جديد السلاسل |
|
|
بحث |
|
|
|
من شروط الولي: العدالة, وقول المُصَنِّف «والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها»
أرسل المحاضرة لصديق
التصنيف :
أحكام النكاح
السلسلة :
كتاب النكاح
الزيارات :
18121 زيارة
هذه المحاضرة أضيفت بتاريخ :
13-07-2010
تاريخ إلقاء هذه المحاضرة :
السبت 8 من جمادى الآخرة 1431هـ الموافق 22-5-2010م
مكان إلقاء هذه المحاضرة :
بالمسجد الشرقي بسبك الأحد - أشمون - محافظة المنوفية - مصر
حجم الملفات :
( RM :
4.6 MBytes )
-
( MP3 :
12.84 MBytes )
-
( WMV :
61.64 MBytes )
لحفظ المحاضرة :
WMV
MP3
RM
كيف أحفظ المحاضرة ؟
استمـــاع :
MP3
|
|
عناصر المحاضرة :
- ما هي العدالة؟
- مسألة: إذا كان الولي فاسقًا.
- مسألة: المرأة التي في بلد وليس لها فيه ولي.
- هل تُزَوِّج المرأة غيرها؟
- مَن الذي يقدم في إنكاح المرأة؟
- هل ولاية النكاح تُستفاد بالوصية أو لا؟
- جهات الولاية في عقد النكاح.
- أيهما يُقَدَّم: مأذون الأنكحة أم الأخ لأم؟
- مسألة: إذا منع الولي كفؤًا رضيته المرأة.
- معنى عَضْل الأولياء.
- مسألة: إذا غاب الولي الأقرب غَيبة لا تنقطع إلا بكلفة ومشقة, ويُخاف تفويت الخاطب الكفء.
- هل يصح أن يكون الولي زوجًا؟ فإن صح, فماذا يقول عند العقد؟
- هل يصح أن يتولي طرفي العقد بالوكالة أو بالولاية؟
محاضرات من نفس السلسلة:
-
بداية من «كتاب النكاح» إلى قول المُصَنِّف «وله نظر ما يظهر غالبًا, مِرارًا, بلا خَلوة»
-
قول المُصَنِّف «ويحرم التصريح بخِطبة المعتدة من وفاة, والمُبانة» إلى فصل: في أركان النكاح
-
تتمة «فصل: في أركان النكاح» إلى فصل: في شروط النكاح
-
من شروط النكاح: رضاهما, وقول المُصَنِّف «فصل: الثاني: رضاهما» إلى قوله «فصل: الثالث: الولي, وشروطه ...»
-
من شروط الولي: العدالة, وقول المُصَنِّف «والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها»
-
قول المُصَنِّف «فصل: الرابع: الشهادة» إلى باب: المحرمات في النكاح
-
المحرمات بالرَّضاع وبالمُصاهرة
-
المحرمات إلى أمد, وقول المُصَنِّف «فصل: وتَحْرُم إلى أمد ...»
-
تتمة «باب: المحرمات في النكاح» إلى باب: الشروط والعيوب في النكاح, وقول المُصَنِّف «وإن تزوجها بشرط ...»
-
النكاح المعلق وصوره, وقول المُصَنِّف «أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر» إلى «فصل: وإن شرط أن لا مهر لها, ...»
-
في العيوب في النكاح, وقول المُصَنِّف «فصل: ومن وجدت زوجها مجبُوبًا» إلى نهاية باب: الشروط والعيوب في النكاح
-
باب: نكاح الكفار, وباب: الصَّداق, وقول المُصَنِّف «وإن وجدت المباح مَعِيبًا»
-
قول المُصَنِّف «وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها» إلى «فصل: يصح تفويض البُضْع»
-
قول المُصَنِّف «فصل: يصح تفويض البُضْع» إلى نهاية باب: الصَّداق
-
بداية من «باب: وليمة العُرس» إلى قول المُصَنِّف «وإن حضر ثم عَلِمَ به ...»
-
قول المُصَنِّف «وكُرِه النِّثار» إلى نهاية باب: وليمة العُرس, وتتمة في آداب الأكل والشرب
-
تتمة في آداب الأكل والشرب, وباب: عِشرة النساء, وقول المُصَنِّف «ويحرُم وطؤها في الحيض والدبر»
-
قول المُصَنِّف «وأخذ ما تعافه النفس من شعر» إلى «وإن تزوج بِكْرًا»
-
تتمة «باب: عِشرة النساء» إلى باب: الخُلع
-
تتمة «باب: الخُلع» إلى نهاية كتاب النكاح
|
الإحصائيات |
عدد المحاضرات:
13227
عدد السلاسل:
381
عدد المجموعات:
10
الزيارات:
170556690
الزوار:
19878652
يتصفح الموقع الآن:
|
|
|
اخترنا لك |
|
|
جديد المحاضرات |
|
|
تابعنا على يوتيوب |
|
|
أكثر السلاسل زيارة |
|
|
أكثر الأشرطة زيارة |
|
|
|