عناصر المحاضرة : |
- معنى قوله صلى الله عليه وسم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة):
- حكم الصلاة النافلة إذا أقيمت المكتوبة.
- المراد بالإقامة في قوله: (إذا أقيمت الصلاة).
- الحكمة من النهي عن التنفل إذا أقيمت المكتوبة.
- ما يتعين أن يكون المراد بالإقامة.
- مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا صلاة) هل يشمل الابتداء والإتمام؟
- ماذا يفعل إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة؟
- إذا كان في نافلة وخشي فوات الجماعة.
- ما تفوت به الجماعة.
- فعل النافلة إذا أقيمت المكتوبة هل يفرق فيه بين من كان في المسجد ومن كان في البيت؟
- النافلة فيما إذا كان الإنسان لا يريد أن يصلي مع الإمام الذي أقام الصلاة.
- إذا مرَّ الإنسان بمسجد جامع يخطب فيه يوم الجمعة وهو لا يريد الصلاة معه, فهل له أن يتكلم والإمام يخطب؟ وهل عليه شيء لو حصل منه بيع وشراء؟
- متى تُدرك الجماعة؟
- مسألة: ما تدرك به الجماعة, وما اختاره شيخ الإسلام في ذلك.
- إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة.
- إذا أتى الإنسان إلى المسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة, وهو يعلم أنه سيدرك مسجدًا آخر.
- إذا لَحِقَ الإمام راكعًا.
|