قول المُصَنِّف «وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس» إلى قوله «وما لا عُرف له هناك اعتُبر عُرْفُه في موضعه»

ملف صوتي بصيغة mp3
لحفظ المحاضرة
التصنيف الفقه وأصوله مجموع تعليقات وشروح الشيخ رسلان على كتب ورسائل العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -
المجموعة الشرح الممتع على زاد المستقنع
السلسلة كتاب البيع
الزيارات 6,396
هذه المحاضرة أضيفت بتاريخ الثلاثاء 05 شوّال 1431 - 14 سبتمبر 2010
تاريخ إلقاء هذه المحاضرة الأحد 27 من شعبان 1431هـ الموافق 8-8-2010م
مكان إلقاء هذه المحاضرة بالمسجد الشرقي بسبك الأحد - أشمون - محافظة المنوفية - مصر
عناصر المحاضرة :
  • اللبن, واللحم, والشحم, والكبد أجناس.
  • مسألة: بيع اللحم بحيوان من جنسه, ومن غير جنسه.
  • مسألة: بيع الحب بدقيقه أو سويقه.
  • مسألة: بيع نيئه بمطبوخه.
  • مسألة: بيع الأصل بالعصير.
  • مسألة: بيع الخالص بالمشوب.
  • مسألة: بيع رطبه بيابسه.
  • مسألة: العرايا, وتعريفها, وشرط جوازها.
  • مسألة: بيع الدقيق بالدقيق, والمطبوخ بالمطبوخ.
  • مسألة: بيع الخبز بالخبز.
  • مسألة: بيع العصير بالعصير.
  • مسألة: بيع الرطب بالرطب.
  • مسألة: بيع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى.
  • مسألة: بيع النوى بتمر فيه نوى.
  • مسألة: بيع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.
  • مرد الكيل والوزن في عهده صلى الله عليه وسلم.
  • ما لا عرف له في مكة والمدينة.
من نفس السلسلة : 1 - بداية من «كتاب البيع» إلى قول المُصَنِّف «ويُشترط التراضي منهما»
2 - جملة الشروط في الصيغة, وفي العاقد, وفي المعقود عليه
3 - قول المُصَنِّف «ويُشترط التراضي منهما» إلى قوله «أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح»
4 - قول المُصَنِّف «وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه» إلى قوله «أو وُصِف له بما لا يكفي سَلَمًا لم يصح»
5 - قول المُصَنِّف «ولا يُباع حَمل في بطن» إلى قوله «وعكسه الشحم»
6 - قول المُصَنِّف «وعكسه الشحم والحمل» إلى قوله «ولمشترٍ الخيار إن جَهِل الحال»
7 - قول المُصَنِّف «فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة ...» إلى قوله «ومن باع ربويًا بنسيئة»
8 - قول المُصَنِّف «ومن باع ربويًا بنسيئة» إلى «باب الشروط في البيع»
9 - بداية من «باب الشروط في البيع» إلى قول المُصَنِّف «ومنها فاسد يُبطل العقد»
10 - قول المُصَنِّف «ومنها فاسد يُبطل العقد» إلى قوله «وبعتُك إن جئتني بكذا, أو رَضِي زيد»
11 - قول المُصَنِّف «أو يقول للمُرْتهن: ...» إلى باب الخيار, وقوله «ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما»
12 - قول المُصَنِّف «وإن نفياه أو أسقطاه سقط» إلى قوله «أو على مدة لا تلي العقد»
13 - قول المُصَنِّف «أو على مدة لا تلي العقد» إلى قوله «وعِوَضِه المعيَّن فيها»
14 - قول المُصَنِّف «بغير إذن الآخر» إلى قوله «وجمع ماء الرحى, وإرساله عند عرضها»
15 - قول المُصَنِّف «وجمع ماء الرحى, وإرساله عند عرضها» إلى قوله «وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبل بلا يمين»
16 - قول المُصَنِّف «وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبل بلا يمين» إلى قوله «أو يحط منه في مدة خيار»
17 - قول المُصَنِّف «أو يؤخذ أرشًا لعيب» إلى قوله «وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرًا وباطنًا»
18 - قول المُصَنِّف «وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه» إلى قوله «ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه»
19 - قول المُصَنِّف «فصل: من اشترى مكيلًا ونحوه»
20 - بداية من «باب الربا والصرف» إلى قول المُصَنِّف «واللحم أجناس باختلاف أصوله»
21 - قول المُصَنِّف «وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس» إلى قوله «وما لا عُرف له هناك اعتُبر عُرْفُه في موضعه»
22 - قول المُصَنِّف «فصل: ويحرُم ربا النسيئة» إلى نهاية باب الربا والصرف