بداية من «باب بيع الأصول والثمار» إلى قول المُصَنِّف «والحصاد واللَّقَاط على المشتري»

ملف صوتي بصيغة mp3
لحفظ المحاضرة
التصنيف الفقه وأصوله مجموع تعليقات وشروح الشيخ رسلان على كتب ورسائل العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -
المجموعة الشرح الممتع على زاد المستقنع
السلسلة باب بيع الأصول والثمار
الزيارات 7,808
هذه المحاضرة أضيفت بتاريخ الاثنين 17 ذو القعدة 1431 - 25 أكتوبر 2010
تاريخ إلقاء هذه المحاضرة الأربعاء 1 من رمضان 1431هـ الموافق 11-8-2010م
مكان إلقاء هذه المحاضرة بالمسجد الشرقي بسبك الأحد - أشمون - محافظة المنوفية - مصر
عناصر المحاضرة :
  • الأصل في اللغة والاصطلاح.
  • ما يشمله بيع الدار.
  • ما هي الخابية المدفونة؟
  • هل ما ذكره المُصَنِّف له دلالة شرعية أو دلالة عرفية؟
  • حكم الكنز الذي يجده المشتري في أرض الدار التي اشتراها.
  • مسألة: من استأجر عمالًا لحفر بيارة - مثلًا - فوجدوا كنزًا.
  • مسألة: هل يدخل في الأرض المباعة ما ينبته الله تعالى من الكلأ؟
  • مسألة: إذا باع غرسًا - نخلًا مثلًا - فهل تدخل الأرض في البيع؟
  • قاعدة: الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف.
  • الزرع في الأرض على نوعين.
  • مسألة: إذا بِيع بعد بلوغ الحصاد.
  • ما يتعلق بما يُجَزُّ وما يُلْقَط.
  • أقسام الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة.
  • من أحكام بيع النخل.
  • ما هو التأبير؟
  • لماذا عدل بعض الفقهاء عن التأبير إلى التشقق؟
  • أيهما أولى للمشتري: أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي تشقق طلعها له؟ أو أن يبقيها للبائع؟
  • النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه, وبيان ما هو صلاحه.
  • مسألة: إذا بدا في النخلة صلاح حبة واحدة, فهل يجوز بيعها؟
  • مسألة: إذا بدا صلاح النخلة فبيعت, فهل تباع جارتها التي لم يبد صلاحها من نوعها؟
  • مسألة: بيع الثمرة أو الزرع لمالك الأصل, ومثاله.
من نفس السلسلة : 1 - بداية من «باب بيع الأصول والثمار» إلى قول المُصَنِّف «والحصاد واللَّقَاط على المشتري»
2 - من قول المُصَنِّف «وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء» إلى نهاية باب بيع الأصول والثمار