جديد السلاسل |
|
|
بحث |
|
|
|
قول المُصَنِّف «وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه» إلى قوله «أو وُصِف له بما لا يكفي سَلَمًا لم يصح»
أرسل المحاضرة لصديق
التصنيف :
الفقه وأصوله
السلسلة :
كتاب البيع
الزيارات :
7016 زيارة
هذه المحاضرة أضيفت بتاريخ :
14-09-2010
تاريخ إلقاء هذه المحاضرة :
السبت 5 من شعبان 1431هـ الموافق 17-7-2010م
مكان إلقاء هذه المحاضرة :
بالمسجد الشرقي بسبك الأحد - أشمون - محافظة المنوفية - مصر
حجم الملفات :
( RM :
4.43 MBytes )
-
( MP3 :
12.36 MBytes )
-
( WMV :
61.23 MBytes )
لحفظ المحاضرة :
WMV
MP3
RM
كيف أحفظ المحاضرة ؟
استمـــاع :
MP3
|
|
عناصر المحاضرة :
- مسألة: إذا اشترى له في ذمته.
- مسألة: بيع مساكن ما فتح عنوة, وتأجيرها.
- مسألة: بيع بيوت مكة, وتأجيرها.
- المراد بنقع البئر.
- بيع ما نبت في أرضه من كلأ أو شوك.
- بيع الآبق, وبيع الشارد.
- بيع الطير في الهواء, وبيع السمك في الماء.
- بيع المغصوب.
- طرق العلم بالمبيع.
- هل يُشترط أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع؟
- لا تُشترط الرؤية لجميع المبيع.
- هل يصح بيع الأنموذج؟
- مسألة: إذا اشترى ما لم يره.
- مسألة: إذا اشترى ما رآه أو جهله.
|
الإحصائيات |
عدد المحاضرات:
13227
عدد السلاسل:
381
عدد المجموعات:
10
الزيارات:
170559949
الزوار:
19878952
يتصفح الموقع الآن:
|
|
|
اخترنا لك |
|
|
جديد المحاضرات |
|
|
تابعنا على يوتيوب |
|
|
أكثر السلاسل زيارة |
|
|
أكثر الأشرطة زيارة |
|
|
|