جديد السلاسل |
|
|
بحث |
|
|
|
قول المُصَنِّف «أو يقول للمُرْتهن: ...» إلى باب الخيار, وقوله «ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما»
أرسل المحاضرة لصديق
التصنيف :
الفقه وأصوله
السلسلة :
كتاب البيع
الزيارات :
6437 زيارة
هذه المحاضرة أضيفت بتاريخ :
14-09-2010
تاريخ إلقاء هذه المحاضرة :
الثلاثاء 15 من شعبان 1431هـ الموافق 27-7-2010م
مكان إلقاء هذه المحاضرة :
بالمسجد الشرقي بسبك الأحد - أشمون - محافظة المنوفية - مصر
حجم الملفات :
( RM :
4.56 MBytes )
-
( MP3 :
12.72 MBytes )
-
( WMV :
61.28 MBytes )
لحفظ المحاضرة :
WMV
MP3
RM
كيف أحفظ المحاضرة ؟
استمـــاع :
MP3
|
|
عناصر المحاضرة :
- مسألة: إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك.
- مسألة: إذا شرط البراءة من كل عيب مجهول.
- مسألة: إذا باعه دارًا على أنها عشرة أذرع فبانت أقل أو أكثر.
- تعريف الخيار.
- خيار المجلس, والمراد به.
- ما يثبت به خيار المجلس.
- الصلح بمعنى البيع.
- الإجارة والسلم.
- ضابط التفرق, وهل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟
|
الإحصائيات |
عدد المحاضرات:
13227
عدد السلاسل:
381
عدد المجموعات:
10
الزيارات:
170560238
الزوار:
19878976
يتصفح الموقع الآن:
|
|
|
اخترنا لك |
|
|
جديد المحاضرات |
|
|
تابعنا على يوتيوب |
|
|
أكثر السلاسل زيارة |
|
|
أكثر الأشرطة زيارة |
|
|
|