بداية من «باب: وليمة العُرس» إلى قول المُصَنِّف «وإن حضر ثم عَلِمَ به ...»

ملف صوتي بصيغة mp3
لحفظ المحاضرة
التصنيف أحكام النكاح مجموع تعليقات وشروح الشيخ رسلان على كتب ورسائل العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -
المجموعة الشرح الممتع على زاد المستقنع
السلسلة كتاب النكاح
الزيارات 17,446
هذه المحاضرة أضيفت بتاريخ الثلاثاء 01 شعبان 1431 - 13 يوليو 2010
تاريخ إلقاء هذه المحاضرة الثلاثاء 3 من رجب 1431هـ الموافق 15-6-2010م
مكان إلقاء هذه المحاضرة بالمسجد الشرقي بسبك الأحد - أشمون - محافظة المنوفية - مصر
عناصر المحاضرة :
  • من الولائم المحرمة.
  • مثال الوليمة المكروهة.
  • مثال الولائم المباحة.
  • حكم وليمة العُرس, والحكمة فيها.
  • مشروعية الوليمة.
  • بيان حكم الإجابة إلى الوليمة إذا دُعِيَ.
  • الهَجْر ينقسم إلى أقسام, والصحيح في ذلك.
  • من شروط إجابة دعوة وليمة العُرس.
  • مسألة: من دُعِيَ إلى وليمة العُرس وهو صائم صومًا واجبًا أو نفلًا.
  • هل يجب عليه الأكل إذا دُعِيَ؟
  • متى يصير الطعام المقدَّم لك في الوليمة مأذونًا فيه؟
  • مسألة: إذا دعاك إنسان, وجئت إلى بيته, ووجدت الباب مفتوحًا في الوقت الذي دعاك فيه, فهل يُحتاج إلى إذن أو أن فتح الباب يعتبر إذنًا؟
  • إذا علم أن في الوليمة منكرًا, فهل يحضر؟
  • إذا امتنع عن الإجابة لعلمه بالمنكر, فهل يذكر السبب أو لا؟
  • مسألة: إذا كانت الوليمة بها منكر, وترتب على عدم حضوره قطيعة رحم.
  • إذا حضر الوليمة, وكان هناك منكر, وعلم به, ولكن لم يره ولم يسمعه, فأيهما أولى: أن ينصرف أم يبقى؟
من نفس السلسلة : 1 - بداية من «كتاب النكاح» إلى قول المُصَنِّف «وله نظر ما يظهر غالبًا, مِرارًا, بلا خَلوة»
2 - قول المُصَنِّف «ويحرم التصريح بخِطبة المعتدة من وفاة, والمُبانة» إلى فصل: في أركان النكاح
3 - تتمة «فصل: في أركان النكاح» إلى فصل: في شروط النكاح
4 - من شروط النكاح: رضاهما, وقول المُصَنِّف «فصل: الثاني: رضاهما» إلى قوله «فصل: الثالث: الولي, وشروطه ...»
5 - من شروط الولي: العدالة, وقول المُصَنِّف «والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها»
6 - قول المُصَنِّف «فصل: الرابع: الشهادة» إلى باب: المحرمات في النكاح
7 - المحرمات بالرَّضاع وبالمُصاهرة
8 - المحرمات إلى أمد, وقول المُصَنِّف «فصل: وتَحْرُم إلى أمد ...»
9 - تتمة «باب: المحرمات في النكاح» إلى باب: الشروط والعيوب في النكاح, وقول المُصَنِّف «وإن تزوجها بشرط ...»
10 - النكاح المعلق وصوره, وقول المُصَنِّف «أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر» إلى «فصل: وإن شرط أن لا مهر لها, ...»
11 - في العيوب في النكاح, وقول المُصَنِّف «فصل: ومن وجدت زوجها مجبُوبًا» إلى نهاية باب: الشروط والعيوب في النكاح
12 - باب: نكاح الكفار, وباب: الصَّداق, وقول المُصَنِّف «وإن وجدت المباح مَعِيبًا»
13 - قول المُصَنِّف «وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها» إلى «فصل: يصح تفويض البُضْع»
14 - قول المُصَنِّف «فصل: يصح تفويض البُضْع» إلى نهاية باب: الصَّداق
15 - بداية من «باب: وليمة العُرس» إلى قول المُصَنِّف «وإن حضر ثم عَلِمَ به ...»
16 - قول المُصَنِّف «وكُرِه النِّثار» إلى نهاية باب: وليمة العُرس, وتتمة في آداب الأكل والشرب
17 - تتمة في آداب الأكل والشرب, وباب: عِشرة النساء, وقول المُصَنِّف «ويحرُم وطؤها في الحيض والدبر»
18 - قول المُصَنِّف «وأخذ ما تعافه النفس من شعر» إلى «وإن تزوج بِكْرًا»
19 - تتمة «باب: عِشرة النساء» إلى باب: الخُلع
20 - تتمة «باب: الخُلع» إلى نهاية كتاب النكاح