تتمة في آداب الأكل والشرب, وباب: عِشرة النساء, وقول المُصَنِّف «ويحرُم وطؤها في الحيض والدبر»

ملف صوتي بصيغة mp3
لحفظ المحاضرة
التصنيف أحكام النكاح مجموع تعليقات وشروح الشيخ رسلان على كتب ورسائل العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -
المجموعة الشرح الممتع على زاد المستقنع
السلسلة كتاب النكاح
الزيارات 17,302
هذه المحاضرة أضيفت بتاريخ الثلاثاء 01 شعبان 1431 - 13 يوليو 2010
تاريخ إلقاء هذه المحاضرة الثلاثاء 3 من رجب 1431هـ الموافق 15-6-2010م
مكان إلقاء هذه المحاضرة بالمسجد الشرقي بسبك الأحد - أشمون - محافظة المنوفية - مصر
عناصر المحاضرة :
  • يكره عيب الطعام.
  • يكره قِران التمر عند الأكل.
  • من السُّنة أكل الطيبات.
  • من الآداب: تحويل الوجه عن الطعام عند السعال أو العطاس.
  • الجلوس على رجله اليسرى ونصب اليمنى من الآداب.
  • من أكل مع جماعة لا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا.
  • هل من التواضع أن يقدم اللحم لجليسه؟
  • العِشرة في اللغة والمراد بها هنا.
  • هل يلزم الزوجة الخدمة أو لا؟
  • الأمر بالعِشرة بالمعروف.
  • الحث على الصبر على الزوجة ولو رأى منها ما يكره.
  • مماطلة الزوجين أحدهما للآخر.
  • مسألة: إذا كان مقصرًا في النفقة, وهي قادرة على أن تأخذ من ماله بغير علمه.
  • شروط تسليم المرأة لزوجها إذا تم العقد.
  • إذا استمهل أحد الزوجين الآخر.
  • هل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي؟
  • مباشرة المرأة ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض.
  • إذا أصابها مرض نفسي من السفر بها, هل يلزمه أن يردها إلى بلدها أو لا؟
  • هل له أن يسافر بالأَمَة؟
  • مسألة: إذا اضطر إلى السفر بها وأبت, وقد شرطت.
  • يحرُم وطؤها في الحيض, ويجوز ما سواه من المباشرة دون الفرج.
  • هل تجب كفارة على من جامع في الحيض؟
  • تحريم الوطء في الدبر.
  • إذا أجبرها على غُسل الحيض وهي غير مريدة, فهل يرتفع حدثها مع أنها لم تنوِ؟
  • متى يجبرها على غسل النجاسة؟
من نفس السلسلة : 1 - بداية من «كتاب النكاح» إلى قول المُصَنِّف «وله نظر ما يظهر غالبًا, مِرارًا, بلا خَلوة»
2 - قول المُصَنِّف «ويحرم التصريح بخِطبة المعتدة من وفاة, والمُبانة» إلى فصل: في أركان النكاح
3 - تتمة «فصل: في أركان النكاح» إلى فصل: في شروط النكاح
4 - من شروط النكاح: رضاهما, وقول المُصَنِّف «فصل: الثاني: رضاهما» إلى قوله «فصل: الثالث: الولي, وشروطه ...»
5 - من شروط الولي: العدالة, وقول المُصَنِّف «والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها»
6 - قول المُصَنِّف «فصل: الرابع: الشهادة» إلى باب: المحرمات في النكاح
7 - المحرمات بالرَّضاع وبالمُصاهرة
8 - المحرمات إلى أمد, وقول المُصَنِّف «فصل: وتَحْرُم إلى أمد ...»
9 - تتمة «باب: المحرمات في النكاح» إلى باب: الشروط والعيوب في النكاح, وقول المُصَنِّف «وإن تزوجها بشرط ...»
10 - النكاح المعلق وصوره, وقول المُصَنِّف «أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر» إلى «فصل: وإن شرط أن لا مهر لها, ...»
11 - في العيوب في النكاح, وقول المُصَنِّف «فصل: ومن وجدت زوجها مجبُوبًا» إلى نهاية باب: الشروط والعيوب في النكاح
12 - باب: نكاح الكفار, وباب: الصَّداق, وقول المُصَنِّف «وإن وجدت المباح مَعِيبًا»
13 - قول المُصَنِّف «وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها» إلى «فصل: يصح تفويض البُضْع»
14 - قول المُصَنِّف «فصل: يصح تفويض البُضْع» إلى نهاية باب: الصَّداق
15 - بداية من «باب: وليمة العُرس» إلى قول المُصَنِّف «وإن حضر ثم عَلِمَ به ...»
16 - قول المُصَنِّف «وكُرِه النِّثار» إلى نهاية باب: وليمة العُرس, وتتمة في آداب الأكل والشرب
17 - تتمة في آداب الأكل والشرب, وباب: عِشرة النساء, وقول المُصَنِّف «ويحرُم وطؤها في الحيض والدبر»
18 - قول المُصَنِّف «وأخذ ما تعافه النفس من شعر» إلى «وإن تزوج بِكْرًا»
19 - تتمة «باب: عِشرة النساء» إلى باب: الخُلع
20 - تتمة «باب: الخُلع» إلى نهاية كتاب النكاح