قول المُصَنِّف «وكُرِه النِّثار» إلى نهاية باب: وليمة العُرس, وتتمة في آداب الأكل والشرب

ملف صوتي بصيغة mp3
لحفظ المحاضرة
التصنيف أحكام النكاح مجموع تعليقات وشروح الشيخ رسلان على كتب ورسائل العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -
المجموعة الشرح الممتع على زاد المستقنع
السلسلة كتاب النكاح
الزيارات 17,224
هذه المحاضرة أضيفت بتاريخ الثلاثاء 01 شعبان 1431 - 13 يوليو 2010
تاريخ إلقاء هذه المحاضرة الثلاثاء 3 من رجب 1431هـ الموافق 15-6-2010م
مكان إلقاء هذه المحاضرة بالمسجد الشرقي بسبك الأحد - أشمون - محافظة المنوفية - مصر
عناصر المحاضرة :
  • المكروه في الكتاب والسُّنة, والمكروه في اصطلاح الفقهاء.
  • ما هو النِّثار؟ ولِمَ يُكْرَه؟
  • من وقع النِّثار في حجره لا يخلو من حالين.
  • مسألة: التواصي بكتمان النكاح.
  • إذا كان في إسرار النكاح فائدة, ولم يتواصى الناس بكتمانه, ولكن أسروه, فهل هذا جائز؟
  • كيف يُعلن النكاح؟
  • أمران يتعلقان بالدُّف للنساء.
  • استحلال المعازف نوعان.
  • هل يُشترط في الغائب الذي يُضرب الدف بين يديه أن يكون له جاه وشرف ومكانة كأمير ووزير وما أشبه؟
  • هل نقول بالدف في كل مناسبة فرح؟
  • مسألة: قراءة القرآن بمقامات الموسيقى!
  • تتمة في آداب الأكل والشرب:
    • حكم التسمية عند الأكل والشرب.
    • هل يزيد في التسمية على البسملة (الرحمن الرحيم)؟
    • إذا كان معه أناس, وبدؤوا الأكل جميعًا, فهل تكفي تسمية الواحد؟ أو لا بد أن يسمي كل إنسان بنفسه؟
    • ما يقول عند الفراغ من الأكل.
    • هل يقول: (الحمد لله) إذا فرغ من جميع الأكل؟ أو من كل أكلة وشربة يقول ذلك؟
    • الحث على الأكل مما يلي الإنسان.
    • مسألة: إذا كان الأكل أنواعًا.
    • حكم الأكل باليمين.
    • مسألة: إذا كان الإنسان يأكل طعامًا, وأراد أن يشرب, فإن أخذ باليمين تأثر الإناء ببقايا الطعام الذي في يده, وهذا ربما يكرِّه غيره أن يشرب, فهل يبيح له ذلك أن يشرب بالشمال؟
    • مسألة: مسح الصحفة, ولعق الأصابع.
    • مسألة: أكل ما تناثر من الطعام.
    • من الآداب: غض الطرف عن جليسك.
    • الشرب ثلاثًا مصًّا, ويتنفس خارج الإناء.
    • النهي عن الشرب من فم السِّقاء.
    • مسألة: إذا دخل الساقي, فهل يبدأ بمن هو على يمينه أول ما يدخل أو بالذي أمامه؟
    • هل من السُّنة أن يغسل يديه قبل الطعام مطلقًا؟ أو إذا كانت هناك حاجة؟
    • كراهية رد شيء من فمه إلى الإناء.
    • كراهية الأكل شديد الحرارة.
    • كراهية الأكل من وسط الصحفة أو أعلاها.
من نفس السلسلة : 1 - بداية من «كتاب النكاح» إلى قول المُصَنِّف «وله نظر ما يظهر غالبًا, مِرارًا, بلا خَلوة»
2 - قول المُصَنِّف «ويحرم التصريح بخِطبة المعتدة من وفاة, والمُبانة» إلى فصل: في أركان النكاح
3 - تتمة «فصل: في أركان النكاح» إلى فصل: في شروط النكاح
4 - من شروط النكاح: رضاهما, وقول المُصَنِّف «فصل: الثاني: رضاهما» إلى قوله «فصل: الثالث: الولي, وشروطه ...»
5 - من شروط الولي: العدالة, وقول المُصَنِّف «والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها»
6 - قول المُصَنِّف «فصل: الرابع: الشهادة» إلى باب: المحرمات في النكاح
7 - المحرمات بالرَّضاع وبالمُصاهرة
8 - المحرمات إلى أمد, وقول المُصَنِّف «فصل: وتَحْرُم إلى أمد ...»
9 - تتمة «باب: المحرمات في النكاح» إلى باب: الشروط والعيوب في النكاح, وقول المُصَنِّف «وإن تزوجها بشرط ...»
10 - النكاح المعلق وصوره, وقول المُصَنِّف «أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر» إلى «فصل: وإن شرط أن لا مهر لها, ...»
11 - في العيوب في النكاح, وقول المُصَنِّف «فصل: ومن وجدت زوجها مجبُوبًا» إلى نهاية باب: الشروط والعيوب في النكاح
12 - باب: نكاح الكفار, وباب: الصَّداق, وقول المُصَنِّف «وإن وجدت المباح مَعِيبًا»
13 - قول المُصَنِّف «وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها» إلى «فصل: يصح تفويض البُضْع»
14 - قول المُصَنِّف «فصل: يصح تفويض البُضْع» إلى نهاية باب: الصَّداق
15 - بداية من «باب: وليمة العُرس» إلى قول المُصَنِّف «وإن حضر ثم عَلِمَ به ...»
16 - قول المُصَنِّف «وكُرِه النِّثار» إلى نهاية باب: وليمة العُرس, وتتمة في آداب الأكل والشرب
17 - تتمة في آداب الأكل والشرب, وباب: عِشرة النساء, وقول المُصَنِّف «ويحرُم وطؤها في الحيض والدبر»
18 - قول المُصَنِّف «وأخذ ما تعافه النفس من شعر» إلى «وإن تزوج بِكْرًا»
19 - تتمة «باب: عِشرة النساء» إلى باب: الخُلع
20 - تتمة «باب: الخُلع» إلى نهاية كتاب النكاح